قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٠٧

قال القائل منهم في ذلك، ويتركون بعض ذلك، فلا يعملون به، ولا يقولون به حتى يكون ذلك على سبيل الاتفاق والإجماع من أمرهم، فهو وإن كان كذلك، فعلى(1) تخطئة (ع: فعلى غير تخطئة)، ولا مخالفة بدينونة في موضع ما يثبت فيه الاختلاف، في موضع ما يجوز، وما مضى من ذكر هذا، وما يدل عليه في هذا الكتاب ما فيه كفاية إن شاء الله.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: والفقهاء يستحبون أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف، فإذا بلغه لم يتعدّه، وصاحب الورق مصدق في وزنه(2) وليس عليه أن يزنه(3) بين يدي المصدق، ولا يكسر الحلي، وإن كان متهما، وأراد المصدق أن يحلفه؛ فله ذلك، وإن لم يحلفه؛ فلا بأس عليه، والمصدق بالخيار، إن شاء أخذ من صدقته، من الحلي ومن الذهب والفضة ذهبا وفضة على قدر ذلك، وإن شاء أخذ منه من الثمن كما يباع، إلا أن يريد صاحب الذهب والفضة أن يعطي من الذهب ذهبا، وعن الفضة فضة كمثلها، ولا يعطي ثمنه؛ فذلك له وهو ما عليه من الزكاة، وإن لم تحضر(4) المصدق /214/ فحسب صاحب الحلي على نفسه زكاة ما معه من ذلك على ما يباع الذهب والفضة، وأعطى الوالي ثمن ما لزمه من ذلك؛ فلا بأس.

مسألة: ومنه: وإذا كان الحلي ذهبا وفضة، ولو كان القليل من أحدهما؛ حمل قيمة بعضهما على بعض بالصرف، وأخرجت الزكاة منه إذا بلغت فيه، وسواء إن حسب الذهب فضة أو الفضة ذهبا، فيبلغ عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي

(1) ق: فلا.

(2) ق: ورثه.

(3) ق: يزنه.

(4) ق: يحضر.

١٠٬٩٤٢ / ٣٦٬٧٥٥