قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢١٥

(رجع) مسألة: والزكاة على وجوه: منها زكاة حول في عين وورق وماشية، فتلك يراعى فيها مقدار الملك وصفة المالك، فأما المقدار فالنصاب والحول، وأما الصفة فالإسلام /222/ ولزوم الخطاب، ومنها زكاة حرث تجب في الملك ولا يراعى بها وقت ولا مالك.

مسألة: وعن رجل كان له مائتا درهم، كم يخرج منها زكاة؟ قال: خمسة دراهم.

ومن غيره: وعن أبي عبد الله: إنه ليس فيما زاد من كسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع، بما دون العشرين صاعا شيء، حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعا. وقال بعض: عشرة أصواع.

قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافا؛ قال من قال: لا زكاة في الزيادة، ولا يلزمه شيء من الزكاة. وقال من قال: يؤخذ منه، وكذلك أيضا ما كان فيه العشر إذا لم يتمّ العشر، هو كذلك من الاختلاف، إذا كان قد وجب في أصل المال الزكاة، والله أعلم.

ومنه: وعن الرجل يحسب صدقته، فيبلغ معه من الذهب والورق مائتي درهم، وتبقى في يده فضة من الحلي الرديء، مثل: ما يباع درهم بدرهم ونصف، أو أقل، أو أكثر، يكون معه من ذلك سبعون درهما، كيف يحاسب عليها؟ قال: تحسب الأربعين فيؤخذ منها درهم، كسر أو قيمة صرف، وليس في الثلاثين شيء.

مسألة في فرائض الزكاة، من جامع أبي محمد: فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول، الحجة في استكمال النصاب قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس /223/ فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما

١٠٬٩٤٩ / ٣٦٬٧٥٥