قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٢

مسألة وجدتها على أثر ما عن الشيخ القاضي ناصر بن سليمان النزوي: وكم مبلغ الزكاة من النقد والحلي بصرف زماننا هذا من المثاقيل والمحمديات؟ فقال المشايخ سعيد بن بشير وناصر بن خميس وحبيب بن سالم: إن مبلغ نصاب الزكاة من مائة وأربعين مثقالا هكذا عندهم وزن(1) مائتي درهم، وأما المحمديات: فمائة محمدية فضة وأربعون محمدية فضة، إذا كانت كل محمدية مثقالا خلاصا، ولو كثرت يخرج ربع عشرها.

وقالت ابنة راشد: إن كان يسوي مائتي درهم جوازا مع الناس؛ ففيه الزكاة.

قال الشيخ ناصر بن خميس: مبلغها مائتا درهم، والدرهم ثلثا مثقال ما لم تخرج الفضة إلى حد الصفر، ولعل بصرف زماننا هذا بقدر مائة لارية واثنتي عشرة لارية فضة، بحساب اللاريات.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: أما على قول من يجعل الدرهم في وزنه أربعة وعشرين حبة، هي ثلثا مثقال؛ فالمبلغ من مائة وثلاثة وثلاثين مثقالا، وثلث مثقال يكون وزنه مائتي درهم على هذا القول، وإنه لأكثر ما فيه، وأما على قول من /230/ يذهب في وزنه إلى زيادة حبة، وخمس حبة على ما قبله، فيجعل العشرة من الدراهم سبعة مثاقيل؛ فالمبلغ على هذا يكون من مائة وأربعين مثقالا، وما قاله الشيخ ناصر بن خميس أجزى، فعلى الأول يحمل، وما قاله أولا مع الشيخ الصبحي وحبيب بن سالم أمبوسعيدي، فعلى الثاني يكون، وما رفع عن ابنة راشد أنها قالته في هذا؛ فلا معنى له في النظر، ألا وإن في صحيح الأثر ما يدل على غيره من قول أهل البصر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) ق: أوزن.

١٠٬٩٥٦ / ٣٦٬٧٥٥