الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٢٤مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: ومن عنده ألف محمدية غوازي؛ قول: لا فيها زكاة على قول من يقول: إنه ليس من النقد، وكذلك الصفر لا زكاة فيه، إذا كان لآنية ليس للبيع والشراء، وكذلك الحب ولو ألف جري إذا كان متخذا للأكل، لا للبيع والشراء، والله أعلم.
مسألة: إن زكاة الفضة تجب من مائة وأربعين مثقالا خلاصا، ومن مائتي درهم، إذا حال عليها الحول تامة مذ ملكها صاحبها، ومن عشرين مثقالا من الذهب كذلك إذا كان وزنها يبلغ مائة وأربعين مثقالا، ومائة وثلاثة وخمسين محمدية فضة خالصة نقية، إذا حال عليها الحول عند صاحبها مذ ملكها، فهي اليوم تقيّم مائتي /232/ درهم، لعلها ويأخذوا منها زكاة، وخذ بما بان صوابه، من محبّك عبد الله بن محمد بن عبد الله الكندي.
مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وهل قال أحد من المسلمين: إن صوغ المرأة إذا بلغت قيمته مائة واثنتي عشرة لارية بحساب صرف هذا الزمان فيه زكاة، ولو لم يوازن مائتي درهم، وكذلك إذا ملك الرجل مائة واثنتي عشرة لارية بحساب صرف هذه المحمديات، أعليه فيها زكاة ولو لم توازن مائتي درهم أم لا؟
الجواب: لا زكاة فيما دون النصاب، ونصاب الفضة مائتا درهم خالصات، وزنها مائة مثقال وأربعون مثقالا من غير المغشوش، ونصاب الذهب عشرون مثقالا من النقاء غير المغشوش بالوزن لا بالقيمة، ولا أعلم في هذين النصابين اختلافا في جميع ما ذكرته فيهما بين أهل العدل من أصحابنا، ولا أهل القبلة من قومهم، وإن الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيحة معتضدة بالإجماع، لا أعلم أحدا ينكرها، ولا يتأول فيها تأويلا يخالف ما ذكرناه، إلا إن تمنى جاهل حائر عن الأصول، حاد عن صحيح التأويل، وعسى أنه قيل بخلاف ما ذكرناه، وإني