قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٣

يبق معه من النصاب الأول أربعون درهما، أو أربعة مثاقيل ذهبا، فإن بقي هذا المبلغ واستفاد عليه في الحول ما يتم به النصاب؛ أخرج الزكاة اتفاقا على قولهم، وإن مضى ولم يتم النصاب [فقد انقطع](1) النصاب الأول، فإن استفاد شيئا؛ فليستأنف نصابا آخر./243/

(1) ق: بعد انقطاع.

١٠٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥