الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٣المسلمين من أموالهم، وأرجو أن ذلك في جميع الأملاك مما تجب فيه الزكاة، على حسب الضعف مما يؤخذ من /253/ المسلمين في كل شيء من ذلك.
قال غيره: وفي المنهج: وهو من جميع الأملاك التي تجب فيها الزكاة الخمس فيما فيه العشر، والعشر فيما فيه نصف العشر، ونصف العشر مما فيه ربع العشر.
(رجع) وأرجو أنه يخرج في معنى القول أنه لا شيء عليهم، إلا حتى يبلغ أملاكهم من ذلك ما تجب فيه الزكاة من أموال المسلمين، ثم يضاعف عليهم، وهكذا معي أنه قيل في يهود العرب من ثبت منهم باليهودية من العرب، ولا أعلم في نصارى تغلب، وإنما في نصارى العرب، فإذا ثبت في نصارى العرب كان مثله في يهود العرب، وإذا ثبت لهم كان مثله في نصارى العرب، ومن ثبت له معنى في الشرك تشبيها بالنصارى.
قال غيره: وفي المنهج: ونصارى بني تغلب مثل نصارى العرب، لا أعلم لهم حكما غير حكمهم، وكذلك يهود العرب الصابئون منهم.
(رجع) مسألة من كتاب بيان الشرع: وإن عمل مصل مع ذمي؛ كان في حصته الزكاة إذا بلغ في ماله ما تجب عليه الزكاة خالصا له، وكذلك ما زال من أهل الذمة، ومن أهل الإسلام إلى النصارى من العرب؛ ففيه الخمس، وما زال إلى أهل الذمة من نصارى العرب، ولم يكن أصله فيه الزكاة، فعليه الخمس؛ لأنه بحاله لا ينتقل عن حكمه بحكم أهل الذمة.
مسألة: ومن جامع /254/ أبي محمد: وليس في زراعة أهل الذمة، ولا في ثمارهم صدقة، وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين، وإنهم يؤخذ منهم ما وقفوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.