الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٦مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: في المشرك إذا كان له مال في عمان، وهو في غير عمان، أعليه الجزية من قبل ماله الذي له في عمان، في حمى الإمام، أم لا؟ /257/ قال: إذا لم يكن مقيما بها؛ فلا نعلم عليه ذلك، والله أعلم.
والمشرك إذا وجبت عليه الجزية، فما حده في كثرة ما يملكه ليجب عليه درهمان؟ قال: فلا أعلم لذلك حدا، وإنما هو نظر من القوام بالعدل من المسلمين أهل المعرفة بذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه: والجزية على البالغ فصاعدا، ولا تجب على صبي ولا امرأة ولا شيخ، وأما أهل الذمة من العرب فلا جزية عليهم، ويؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم دون أنفسهم، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل: إنه لا جزية على صبي ولا امرأة، ولا عبد ولا على خيبري، أو من يتحمّلها لفقره بدَين، ومختلف في الشيخ الفاني، وعسى في الزمِن، ومن لزم الصوامع أن يلحقه معنى الرأي في ذلك.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي: وفيمن يكون من أهل الذمة، ولما أريد منه أن يؤدي الجزية ادّعى أنه معسر؟ قال: فتركه أولى، ما لم يصح أنه موسر أو ما دونه، مما لابد له في توسطه أو فقره أن(1) من يلزمه، لعدم عسره الموجب في حاله لوجود عذره، والقول في هذا إليه، وما لم يصح كذبه؛ فلا شيء عليه.
قلت له: وفي الصبي إن قال: إنه لم يبلغ؟ قال: فهو صبي في اسمه، وما يتبعه من حكمه مالم يصحّ بلوغه.
(1) زيادة من ق.