قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٤

ذلك شيء. وقال النعمان: إذا اشترى الذمي أرضا تحولت أرض الخراج، وقال: يضاعف عليه العشر. وقال محمد: عليه العشر على حاله.

قال أبو بكر بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كل ما ثبت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصح فيه ملك للمسلمين؛ فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة بملك أو غير ملك، بمشاركة، أو منحة، أو أجرة، وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم مال المسلمين في ثبوت الزكاة، ولا أعلم بينهم اختلافا في ذلك.

مسألة: ومن غير الكتاب: وسئل عن رجل من المسلمين باع من رجل من أهل الذمة مالا تجري فيه الصدقة؟ قال: لا بأس بذلك، ويشترط عليه صدقة الثمرة.

قال أبو عبد الله: الصدقة فيها.

قال غيره: وهذه المسألة في المنهج: ومن أراد أن يبيع من ماله لأحد من أهل الذمة الذين لا تجري عليهم الصدقة؛ فلا /278/ بأس بذلك، ويشترط على المشتري صدقة الثمرة.

وقال أبو عبد الله: الصدقة في أموال أهل القبلة ثابتة، ولو لم يشترط.

(رجع) مسألة: فيما يؤخذ من زكاة نصارى العرب من كتاب أبي جابر: ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة، وهو الخمس، ولا جزية عليهم، ولا تجب عليهم الصدقة في مالهم حتى تبلغ فيه كما تبلغ في أموال أهل الصلاة، ويحول على الورق عندهم حول مذ ملكوه. وكذلك قال في يهود العرب أيضا، وعامل النصارى الذي يلزمه الخمس إذا كان من أهل

١٠٬٩٩٨ / ٣٦٬٧٥٥