الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٦الزكاة دون المشرك. والثانية: أن تكون في ملك حر موحد، فزرعها مشرك على سبييل الشركة، كانت الزكاة في حصة الموحّد على ما وصفنا دون المشرك. والثالثة: أن تكون صافية أو خراجية، فإن زرعها أحد من أهل التوحيد سوى بيت المال، كانت الزكاة عليه في حصته على حسب ما وصفنا دون حصتهما. والرابعة: أن تكون محبسة، أو مسبلة على أهل الحاجة، يعني بذلك أهل الصدقة، فإن زرعها أحد من أهل التوحيد من غير أهل الحاجة؛ كان الزكاة عليه في حصته دون حصتهم، وإن زرعها أهل الحاجة؛ فلا زكاة فيها.
قال غيره: إن في حصة الحرّ الموحّد الزكاة، إن كانت تجب فيها الزكاة، لا يحمل عليه المشرك. وقيل: يحمل ويخرج من /280/ حصته على قدر ما ينوبه إن كان له النصف؛ فعليه نصف الزكاة، لا الزكاة تامة. وقيل: لا زكاة عليه بحال؛ لأنه زرع في أرض الزكاة(1) لا زكاة فيها، وكذلك القول في الباقي فيمن زرع أرضا خراجية، أو محبسة، أو صافية، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.