الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٢بمنزلة المكتسب، /286/ لا زكاة فيه إلا بعد الحول، ويحمل على ماله، ولا يبين لي فيما يعالج بالنار اختلاف في معنى الزكاة.
ومن غير كتاب الإشراف: ومن غيره: فيما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وسئل عن ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة الذي لا يعالج بالنار؟ قال: فيه الخمس، من حين ما يخرج، وأما ما يعالج بالنار، فحتى يحول عليه الحول من الذهب والفضة، فيه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما كان من الصفر؛ فليس فيه زكاة.
مسألة من كتاب أبي جابر: وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن من أنواع العروض، إلا في الذهب والفضة، فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة، وحال عليها الحول؛ أعطى زكاته، وأما ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنار من الذهب والفضة أيضا؛ فعلى ذلك زكاته من كل أربعين درهما درهم إذا أصاب مائتي درهم، وحال عليها حول؛ فعليه زكاة خمسة دراهم.
مسألة: وفي موضع: ليس فيما يخرج من المعادن من أنواع العروض إلا شيء في الذهب والفضة، فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه حول؛ أعطى زكاته.
قال غيره: وقول: ما أصاب من المعادن من الذهب والفضة؛ ففيه الخمس حالّ في وقته، وأما ما يعالج بالنار، فهو كما قال: زكاته حتى يحول عليه الحول، أو يكون له مال يحمله عليه، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب مختصر /287/ الخصال: قال أبو إسحاق: وخصلتان لا يعتبر بهما النصاب: أحدهما ما خرج من المعدن الذي يعالج بالنار أربعين