الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٣درهما ورقا، و(1) أربعة مثاقيل ذهب فصاعدا؛ فإن فيه ربع عشر. والثاني أن يستفيد شيئا، أو يشتريه ومعه نصاب من جنس ذلك الشيء، فيحمل عليه في الزكاة على ما بينا؛ فإنه يصير بمنزلة ذلك النصاب.
قال غيره: هذا صحيح.
مسألة: [ومنه](2): قال أبو إسحاق: ولا يجب الخمس في الركاز إلا بوجود ست خصال: أحدها أن تكون ذهبا أو فضة. والثاني أن تكون من دفن الجاهلية، يجده مدفونا. والثالث أن لا يجري عليه ملك لأحد من الموحدين. والرابع أن يكون مما لا يعالج بنار. والخامس أن يكون واجده موحدا. والسادس أن لا يعلم أنه في ملك أحد من الناس. فإن دخل دار الحرب بلا أمان فوجده -مع علمه بمالكه-؛ فهو له، وفيه الخمس، وسبيله في ذلك سبيل خمس الغنيمة.
قال غيره: هذا صحيح.
(رجع) مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في مقدار الركاز التي يجب فيه الخمس؛ فقالت طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الركاز وكثيره، على ظاهر الخبر، وهذا قول مالك بن أنس بن مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في هذا الباب؛ فقال إذ هو بالعراق: أشبه بظاهر الحديث، /289/(3) وهذا القول. وقال بمصر: لا يبين لي أن أوجبه على رجل إذا كان أقل مما تجب فيه الزكاة.