قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٥

ومن الكتاب: ومن وجد ركازا، قلّ أو كثر؛ كان عليه الخمس يخرجه إلى الفقراء إذا عدم الإمام، والركاز دفن الجاهلية. قال أصحابنا: إن كان أقل من خمسة دوانيق؛ فلا شيء فيه، وإن لم يرد الخبر بتحديد مقداره، وصفة الجاهلي: هو ما لم يكن عليه اسم الله تعالى مكتوبا، وكان عليه علامة الكفر وأسماء الكفار، ومعرفة ذلك أنهم لا يكتبون عليه ذكر الله، ويكون أكبر من دراهم الإسلام.

مسألة: ومن وجد كنزا جاهليا فدفع الخمس إلى الإمام، أو إلى الفقراء إن لم يكن إمام؛ فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول، وإن كان إسلاميا ولم يعرف ربه؛ فهو للفقراء، وكنوز الجاهلية تعرف بعلامتهم، والركاز لمن وجده في أرض مربوبة أو غير مربوبة، ولا فرق بين أن يجده في دار الإسلام أو في دار الشرك، ولا فرق بين أن يجده مصل أو ذمي أو عبد أو حرّ أو صغير أو كبير، وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده، بالسنة وإجماع الأمة.

مسألة: ودفين الإسلام لا يسمى ركازا في اللغة، ولا يحل أخذه، ويكون لقطة، وعليه تعريفه حولا، ثم يفعل فيه ما يفعل باللقطة. وقال قوم: إذا مضى حول صار ملكا للذي وجده.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال في دراهم المعدن وقسمها: /291/ إنه إذا خرج شيء من الجوهر فحصة المولود فيه، وكذلك من مات بعد خروج شيء من الجوهر، وإن(1) لم يستعمل بالنار، وإذا وقع القسم وحسب المال على السهام، وعرف كم يقع لكل إنسان واحد(2) من أحد(3) منهم سهمه لم

(1) زيادة من ق.

(2) هكذا في النسخ. ولعله: وأخذ.

(3) ق: واحد. ولعله: أخذ.

١١٬٠٠٩ / ٣٦٬٧٥٥