الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٨حلف أحد من أهل الحصة؛ استوجب حقه ممن حلفه سواء، أو تزول منه حصة من حلف أنه لم يقاضه، أم إذا حلف جباههم خرج المعدن كله؟ فأقول: إذا أقرت جباههم أنهم قاضوا على عمله، أو قام عليهم بذلك شاهدا عدل، فهذه مقاضاة تامة، فإذا أنكره جباههم فاستحلفهم؛ فقد بطلت هذه المقاضاة التي قضاها فلان ابن فلان.
قال غيره: الذي معنا أنه أراد أنّ له ذلك أن يحلفه.
١١٬٠١٢ / ٣٦٬٧٥٥