قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٠

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34]، إنما الزكاة فيهما من جميع الجواهر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة، فإنه فيه الزكاة بمعنى زكاة التجارة، ولا أعلم في ذلك اختلافا في قول أصحابنا.

مسألة(1): ومن غيره: ومن المنهج: إنه لا زكاة في شيء من الجواهر، غير الذهب والفضة، كان ذلك من بر أو بحر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة؛ فإن فيه الزكاة.

(رجع) مسألة: ومن كتاب أبي جابر: ولا زكاة فيما أصاب المصيب من اللؤلؤ والجوهر والعنبر من عوض، إلا أن يكون من التجارة، فتحسب قيمته عند جميع ما كان له /295/ من التجارة، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، فيحمله على صدقته، وإن كان مما لا يؤدي الصدقة، فحتى يحول الحول(2) على مائتي درهم من ثمن ذلك، أو أكثر؛ حول ثم تجب فيه الزكاة.

مسألة من كتاب الكفاية: والعنبر واللؤلؤ لا شيء فيه على من أصابه حتى يبيعه، ويصير ثمنه ذهبا أو فضة، ويحول عليه الحول، إلا أن يكون له مال قد وجب إخراج زكاته، فيضم ثمن اللؤلؤ والعنبر إذا باعه فيخرج منه أيضا.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، أنهما قالا: ليس في الحضراوان صدقة، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن صالح، وسعيد بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والشافعي، وأبو ثور. وقال النعمان: في الرياحين، والبقول، والرطاب القليل والكثير، والزعفران، والورد في قليله وكثيره

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١١٬٠١٤ / ٣٦٬٧٥٥