قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٤

القول: إنه إذا كانت الزراعة واحدة يصيب جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة؛ وجب عليهم، وحملوا على بعضهم بعض.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: والأرض الخراجية إذا بلغت فيها الزكاة؛ كانت الزكاة في الكلّ، /299/ ولايسقط الخراج شيئا من الزكاة؛ لأن الخراج بمنزلة الإجارة للأرض، وأرض عمان ليست بأرض خراجية. انقضى.

مسألة: ابن عبيدان: إن أرض الخراج هي التي تكون في أرض الشرك، والخراج هو الأداء، وأما إذا انتقلت هذه الأرض إلى أحد من المسلمين؛ ففيها الزكاة على القول الذي نراه، والله أعلم.

١١٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥