قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٥

الباب الحادي والعشرون في زكاة الرموم

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب محمد بن محبوب ?: وسألت عن الذين زرعوا في رمّ أهل إزكي، من غير أهل الرم، بغير منحة من أهل الرم، هل عليهم صدقة؟ فإني أرى عليهم الصدقة إذا لم يكونوا من أهل الرم، ولم يكونوا زرعوا في الرم بمنحة من أهل الرم، وإن أعطوا القوم [الرم في أمر الزراعة](1)؛ فليس ذلك بشيء، والمنحة إنما تكون من(2) جبهة القوم، أو من أحد قد أقامه أهل الرم في أمر الزراعة، والقيام لما(3) يعنيهم فيه.

مسألة من كتاب أبي جابر: وقيل: من زرع في الرم بلا رأي أهله، وليس هو منهم؛ أنّ عليه الصدقة فيما أصاب، ولو لم يبلغ ثلاثمائة صاع، إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الصدقة؛ لأن الزرع لهم. وإن زرع برأي أهله، أو كان هو من أهله، فزرع بمنحة أو غير منحة، فلا(4) صدقة في هذه الزراعة، حتى تبلغ ثلاثمائة صاع، وهذا قول محمد بن محبوب ?.

وعن أبي علي ?: إنه لا تؤخذ الصدقة من الذي زرع في رم قوم بلا رأيهم.

مسألة: ومن جواب لمحمد بن /300/ محبوب ?: وعن قوم يزرعون إطوي تزجر، وهي رم قوم(5) بينهم يعطونها بالسدس؛ فلا تجب في الإطوي الصدقة، ويجمع أهل القرية سدسهم، فيبلغ من أكثر ثلاثمائة مكوك، يقع لكل إنسان

(1) زيادة من ق.

(2) ق: في.

(3) ق: بما.

(4) ق: ولا.

(5) زيادة من ق.

١١٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥