الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٦مكوك إذا قسموها؟ قال: نعم، أرى(1) عليهم الصدقة؛ لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها تزرع ثلاثمائة مكوك فهذه إجارة(2)، والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة.
مسألة: ومنه: ولا زكاة في دراهم لقوم من رم لهم حتى يقع لكل إنسان منهم مائتا درهم، ويحول عليها الحول مذ صارت إليه تلك الدراهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحي: ومختلف في وجوب الزكاة في ثمار الرم من النخل؛ فقول: عليهم الزكاة فيما أصابوا من نخل الرم، يحملون على بعضهم بعض. وقول: لا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ في حصته الزكاة. وقول: لا زكاة على أهل الرم في النخل، وإنما الزكاة عليهم في الحبوب، والله أعلم.
وقال الشيخ أحمد بن النظر:
والرم لا عشر على أهله … ولا دخيل بينهم ينزع
أو يبلغ الحد الذي حده … من حده في الشرف الأرفع
وقيل بل فيه ولو لم يصل … إن كان لا عن منحة يزرع
١١٬٠٢٠ / ٣٦٬٧٥٥