الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٧الباب الثاني والعشرون في زكاة الوقوفات والصوافي
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل طلب إلى الإمام صافية، وزرعها /301/ فوصلت، ما تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة؟ قال: معي أنه قد قيل: لا زكاة عليه. وقال من قال: عليه الزكاة.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم. وأما إذا زرعت للإمام لجملة مصالح المسلمين(1)؛ فلا زكاة فيها، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لأنهم أهلها، ولا زكاة عليهم.
قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، والله أعلم.
مسألة: وقال أيضا في عمال الصوافي: هل عليهم زكاة؟ فقال: قالوا: فيها ثلاثة أقاويل؛ قال من قال: لا زكاة عليهم؛ لأن الأصل فيء. وقال من قال: إذا أصاب العامل الواحد ثلاثمائة صاع أخذ منه زكاة ما أصاب، ولا زكاة عليه في أقل من ذلك. وقال من قال: إذا بلغت الصافية ثلاثمائة صاع أخذ منه زكاة ما أصاب.
ومن غيره: وفي كتاب المنهج: أخذت الزكاة من العامل كسائر الزراعات.
(رجع) كان قليلا أو كثيرا، والقول الأوسط أحب إلينا، وبه نأخذ.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا كله. وقال أيضا من قال: إن الصوافي كلها بمنزلة مال واحد، وإن العامل تبع للمال، وإن عليه في حصته الزكاة إذا
(1) ق: الإسلام.