قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٨

أصاب(1) من جميع الصوافي ثلاثمائة صاع؛ لأن العامل تبع للمال؛ فعليه في حصته الزكاة.

قال المؤلف للكتاب: ويعجبني هذا القول، والله أعلم. وقال من قال: إذا أصاب العامل من الصافية ما تجب عليهم في حصتهم الزكاة؛ حمل بعضهم على بعض، وكانوا شركاء في حصصهم، كأنه مال مشاع. وكذلك سائر /302/ الشركاء غير العمال. وقال من قال: يحمل العمال(2) وسائر الشركاء في زراعة الصافية بعضهم على بعض، إذا كانت زراعتهم مشاعة مشتركة، فقد وجبت عليهم في حصصهم الزكاة، كانت حصصهم كأنه شركة؛ وجب فيها الزكاة، ويطرح عنهم ما تستحقه الصافية؛ لأنه ليس في حصة الصافية زكاة، ثم تؤخذ منهم الزكاة إذا بلغ في جميع مالهم الزكاة، كل واحد منهم ما لزمه. وقول: لا زكاة في الصافية على عامل، ولا على غيره، وجب(3) فيها الصدقة أو لم تجب، أصاب كل واحد من العمال ما تجب فيه الصدقة أو لم يصب(4). وقول: على جميع الشركاء الزكاة، من عامل أو شريك إلا حصة الإمام؛ لأنه استحق بالأصل، والأصل لا صدقة فيه.

قال المؤلف للكتاب: ويعجبني هذا القول وبه آخذ، والله أعلم.

وقال ابن النظر:

وليست في الصوافي عشير لهم … إلا على حصة من يزرع

(1) ق: أصيب.

(2) ق: العامل.

(3) ق: ووجب.

(4) ق: يصيب.

١١٬٠٢٢ / ٣٦٬٧٥٥