قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨٩

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من تأليف الشيخ مداد بن عبد الله: وعن رجل طلب إلى الإمام صافية وزرعها لنفسه فوصلت ما يجب(1) فيه الزكاة، هل عليه زكاة؟ قال: معي أنه قد قيل: لا زكاة عليه. وقال من قال: عليه الزكاة، وبهذا القول نأخذ. وأما إذا زرعت للإمام؛ فلا زكاة فيها، ولاأعلم في ذلك اختلافا؛ لأنهم أهلها ولا زكاة عليهم، والله أعلم.

مسألة عن /303/ الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: فيما أرجو: وسألته عن صافية قايض بها الإمام أو باعها بيعا جائزا، على قول من يقول بذلك، هل على من استحقها بوجه جائز زكاة(2) فيها. قال: في ذلك اختلاف؛ قول: لا زكاة فيها على الأصل. وقول: إذا ثبت انتقالها؛ وجبت فيها الزكاة، ويعجبني هذا القول، وكذلك القول في الأموال الموقوفة إذا جاز انتقالها بوجه حق، والله أعلم.

مسألة: ومن وقّف غلة مال له لقضاء دينه، والمال نخل، هل تجب في غلة تلك النخل الزكاة، إذا كان هذا الأصل يرجع إلى الوارث بعد إنفاذ الدين منه؟ فمعي أن الزكاة في غلة هذه النخلة(3) واجبة، على قول من يجعل الزكاة شريكا، ومن يجعلها في الذمة؛ فلا أرى في هذه النخل زكاة، والله أعلم.

مسألة: وجدتها على أثر ما عنه: في الصوافي والغوائب المحيوزة لبيت المال، أيجوز إصلاحها وعمارتها من الزكاة، أم لا يجوز ذلك إلا من غلتها خاصة؟

(1) ق: تجب.

(2) ق: الزكاة.

(3) ق: النخل.

١١٬٠٢٣ / ٣٦٬٧٥٥