الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٠الجواب -وبالله التوفيق-: أحبّ إلي أن يقام بها من غلتها إن أمكن ذلك خوف الاستحقاق؛ لأنها في الأصل وقف، إلا(1) أن يجيء مستحقها، وإن أوجب نظر إمام العدل أن تصلح من الزكاة مع مشورة المسلمين؛ لم يضق ذلك، وأنت أيها الشيخ تركت الغلة، وملت إلى الزكاة فيها.
مسألة: ومنه: [وأداء](2) الزكاة والصوافي والغوائب كله /304/ ينفذ في عز الدولة، وكله يؤول إلى معنى واحد، هل يجوز إنفاذ الزكاة في عمار الصوافي والأموال الغوائب(3) وصلاحها إذا كان غلة جميع ذلك تؤول(4) إلى معنى واحد، أم لا يجوز ذلك ولا يصير ذلك جنسا واحدا، ولا يعمر كل شيء من ذلك إلا من جنسه؟
الجواب -وبالله التوفيق-: الأحوط والأحسن أن تعمر أموال المسلمين من غلتها، والزكاة تجعل في أصنافها التي سميت، وإن احتاج لها الإمام جعلها في أبواب تصلح أن تجعل فيها، وأبواب البرّ كثيرةّ، والأخذ بالحزم أولى في هذا وغيره، والسلام عليك ورحمة الله.
مسألة: ومنه: ويختلف في جعل الفقير ما أخذه من الزكاة في غير نفقته وكسوته؛ فبعض شدد فيه ولم يجز له، وكذلك فيما أخذه من الصافية، والقول في الصافية أوسع من القول في الزكاة.
مسألة: قال القاضي أبو علي: في زكاة المغصوبة اختلاف.
قال غيره: نعم.