قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٢

فلا زكاة فيها على من استغلها بوجه يجوز له استغلالها، وأما الزراعة، فإذا كان الزراع زرع لنفسه لا لبيت المال، ولا لوجه من وجوه البر، إنما زرعه لنفسه؛ ففي أكثر القول: إن عليه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا تامّا، والزراعة /306/ غير النخل، فانظر فيه، ولا يعدم من الاختلاف، والله أعلم.

١١٬٠٢٦ / ٣٦٬٧٥٥