الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٤/307/ في المشاع، على قول من يقول بذلك، وكذلك إن اقتسموه(1)؛ فوجب لكل واحد منهم في حصته ما تجب فيه الزكاة، فلا اختلاف في ذلك في وجوب الزكاة في هذا المعنى، وهذا الوجه من الوقوف.
مسألة: ومن غير الكتاب: من جواب أبي زياد ?: وعن زكاة الصوافي؛ فقيل: فيما بلغنا فيها أقاويل ثلاثة: قال(2) من قال: لا زكاة على العمال حتى تبلغ لكل واحد ثلاثين جريا. وقال من قال: إذا بلغت حصة العمال ثلاثين جريا، أخذ من كل واحد [منهم من حصته الزكاة](3). وقال من قال: الصوافي بمنزلة قطعة واحدة، فإذا بلغ في الصافية الزكاة؛ أخذ من العمال مما قل أو كثر الزكاة.
ومن غيره: وقال من قال: لا زكاة في الصوافي؛ لأن أصلها لله، ليس مالا تجب فيه الزكاة.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وليس في الحوائط المحبسة(4) على الفقراء زكاة؛ لأنها لا ملك عليها معين في الناس.
مسألة من كتاب الكفاية: ونخل المسجد ونخل السبيل؛ لا زكاة فيها ولو بلغت فيها الزكاة، ولا زكاة في الوقوف ولا الصوافي، ومختلف فيها؛ [قال بعض: فيها الزكاة](5) إذا بلغت غلتهم جميعا ثلاثين جريا، لعله(6) وقال قوم: حتى تبلغ