الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٥[غلة كل](1) واحد ثلاثين جريا. وقال قوم: ليس فيها زكاة، ولو بلغت أكثر من ذلك، وذلك إلى الحاكم، وإذا لم يكن حاكم؛ فقال بعضهم: فيها الزكاة. وقال بعض: ليس فيها زكاة. /308/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب(2) أبي الحسن: وجدت في الأثر في الصوافي أنها مختلف في أمرها، وكان الرأي الذي أخذ به أئمة أهل عمان أنها أموال وجدت في أيدي السلطان العدل، وسلطان الجور كلما ذهب سلطان أخذ السلطان الذي من بعده، فأخذوها وجعلوها فيئا.
وقال هاشم: إذا كانت في أيدي الجبابرة، واحتجت إليها كل منها برخا؛ فإنها مال المسلمين، وروي ذلك عن بشير بن المنذر الشيخ. وقال بعض: نحب أن نأخذ(3) منها، ولا نأخذ(4) من الصدقة، وقد عرفنا أنها إن لم يكن إمام عدل؛ أنه لا يحل للغني أن يأخذ منها، وهي للفقير، وإن كانت في أيدي إمام عدل؛ فإنه يجعلها في عزّ الإسلام، وما أعطى منها بالمعروف فهو واسع له، وإن كانت في يد الجبابرة، فأعطى منها أحد شيئا، أو قدر أن يأخذ منها بلا علم، وكان محتاجا إلى ذلك؛ فنرجو أن يسعه أن يأخذ بقدر حاجته، وذلك جائز للفقير دون الغني إن شاء الله.
مسألة من منهج الطالبين: وأما أجرة رحى الماء، وأجرة الدابة؛ فلا زكاة في ذلك، حتى يفضل من ذلك عند صاحبه مائتا درهم أو قيمة ذلك، ويحول عليها