قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٦

حول، أو يحمل ذلك على غيره من رأس المال، فيجب في ذلك ربع العشر. وأما أموال المساجد والمدارس /309/ والصوافي؛ فلا زكاة فيها إلا على العامل، إذا اجتمع له من حصته ما يجب فيه النصاب، فيجب(1) عليه في نصيبه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والموجود في آثار أصحابنا ? أيما(2) كان من الأموال وقفا على الفقراء، أو في سبيل الله؛ فلا صدقة فيه، ونخل المسجد، ونخل السبيل؛ لا زكاة فيها ولو بلغت فيها الزكاة، ولا زكاة في الوقوف ولا الصوافي، ولو بلغت فيها الزكاة. ومال المدرسة مثل مال المسجد، وأرض الصافية إذا زرعها أهل بيت المال، وأرض الفقراء إذا زرعها الفقراء، وأرض المدرسة إذا زرعها المعلم؛ فلا زكاة عليهم في هذا كله. وإن شورك عليها، وزرعها الزارع بجزء منها أو قعادة؛ فعلى الزارع حصته وحصة عامله، ولا زكاة على أهل الأرض في(3) نصيبهم من الزراعة ولا القعادة، ومن اقتعد أرض المسجد وأدركت ثمرة نخله؛ فلا زكاة عليه(4) فيها، ومال المدرسة؛ لا زكاة فيها ولو أخذه المعلم، والمعلم أجير، والأجرة لا زكاة فيها، والله أعلم. انقضى الذي من المنهج.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم ?: وهل تجب الزكاة في شيء من الوقوفات، إذا وقف رجل على أولاده وأولاد أولاده إلى أن ينقرضوا(5) ثم بعد ذلك يكون(6) للفقراء؟ قال: لا زكاة في المحبسات(7) على كل حال، إذا كان من

(1) ق: فتجب.

(2) ق: أنما.

(3) ق: من.

(4) ق: عليها.

(5) ق: ينقضوا.

(6) ق: تكون.

(7) ق: المحتبسات

١١٬٠٣٠ / ٣٦٬٧٥٥