الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٠١مسألة: ومن غير الكتاب: وعن أبي عبد الله: إنه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة، مما دون عشرين صاعا شيء حتى تبلغ الزيادة عشرين صاعا.
مسألة: ومن غير الكتاب: الذي أحفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافا؛ قال من قال: ليس في الكسر شيء من الزكاة. وقال من قال: يؤخذ منه كذلك أيضا، كان فيه العشر إذا لم يتم العشر هو كذلك من الاختلاف، إذا كان قد وجب في أصل المال الزكاة، والله أعلم.
مسألة: ومن غير الكتاب: وعن رجل له مال له(1) من أرض، فأقعد أرضه وهي قطع متفرقة أناسا شتى، فوجبت في جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة؟ قال: على رب المال الذي أقعد الزكاة في حصته، إذا وجبت في جميع المال الزكاة، وإن لم تصل في حصته زكاة؛ لأن المال الذي زرع ماله، فهو جامع للمال فهو شريك لهم جميعا، والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذي شاركهم به شريك لجميعهم، فكانت الزراعة فيما يلزمه، وهي(2) زراعة واحدة.
ومن غيره: وهذا إذا زرعوا أرضه بجزء من الزراعة مفصول، وأما إذا أجّرهم الأرضين بكيل معلوم؛ فلا زكاة عليه في أجرة الأرض.
(رجع) وقال من قال: ليس عليه زكاة حتى /315/ يصيب هو من مفترقها ما تجب عليه فيه الزكاة، قال(3) إذا أعطاها بجزء من الزراعة مفصول، مثل: ثلث