قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٠٣

يسلم إلى العامل حصته، وليس عليه أن يعلمه أن عليه الزكاة إذا علم هو بذلك؛ لأنه متعبّد بما يلزمه من الزكاة. وقال من قال: يسلم إليه حصته، ويقول: إن زكاتها فيها.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وأما العمال فيعطون حصتهم بزكاتهم، ويعلمهم أن زكاتهم معهم.

مسألة: ومما يوجد أنه عن بشير بن محمد بن محبوب ?: وسألته عن الرجل يشارك الرجل فيصيبان الحب الذي تجب فيه الزكاة جملة، فإذا قسم لم تجب فيه الزكاة؛ فإنه لا يسلم إليه الزكاة.

قلت له: فإن سلمها إليه؟ قال: هو ضامن لزكاة الفقراء.

قال أبو الحواري ?: إنما عليه زكاة حصته.

مسألة: وعن ثلاثة شركاء في مال وجب في ثمرته الزكاة، أيجوز للمسلم أن يقاسمها ويعطيهما حصتهما من الزكاة، وهما غير أمينين على الزكاة؟ فنعم، يجوز للمسلم أن يأخذ حصته، ويسلم إلى شريكيه حصتهما بزكاتها، فهما أولى بذلك.

مسألة: وسئل عن عامل(1) بسهم، هل قيل: إن لرب المال أن يسلم حصته، ولا يأمره بإخراج الزكاة من حصته، إذا كانا عالمين بوجوب الزكاة في المال؟ قال: معي أنه قيل ذلك. /317/

مسألة من مسألة طويلة عن الشيخ أبي نبهان في تقبيض الوكيل للموكل ثمرة نخله، فقال: قلت له: فإن وكل وكيلا في حصاد تمره، وكان صاحب النخل غير ثقة، هل يجوز للوكيل أن يعطي صاحب المال تمره، بغير أن يزكيه؟ قال: أرجو أن

(1) ق: حامل.

١١٬٠٣٧ / ٣٦٬٧٥٥