قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٠٦

موضع لزومه، وليس عليه من أمره في تضييعها شيء، ما لم يرد بذلك إعانته على فساده في ظلمها؛ لأنها على وجوبها في المال صارت في ذمة من هي عليه، وعلى هذا فإن أنفذها الوكيل في مواضعها بغير أمره ولم يتمّه له؛ لزمه ضمان ذلك لرب المال؛ لأنه لا يجزيه عن الزكاة، وإن أتمه له خرج في اجتزائه بذلك معنى الاختلاف على(1) هذا القول، وكلا الرأيين عن المسلمين، وليس في أحدهما ما يدل على خروجه من الحق.

(1) ق: وعلى.

١١٬٠٤٠ / ٣٦٬٧٥٥