الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٠٩وصار للورثة؛ فلا صدقة فيه حتى تجب على الذي صار إليه ببعض الوجوه التي تلزم الصدقة فيه، ولو بقي مجتمعا حتى يحول عليه حول مذ صار إلى الوارث(1) منه.
ومنه: مسألة: وقد قيل: إن اختصم قوم في مال أنه لا زكاة فيه حتى يعلم لمن يصح، ثم يؤدى، (وفي خ: يؤدي) ما لزمه من الزكاة لما مضى.
ومنه: مسألة: وكل مال لا وارث له؛ فلا زكاة فيه. وقال من قال: في رجل مات وترك مالا وولدا مملوكا؛ فلا زكاة في ذلك المال حتى يشتري العبد، (ع: [حتى يعتق](2) العبد).
وفي موضع: فلا زكاة /322/ في ذلك المال حتى يعتق العبد، أو يشترى بالمال، ويصير إليه المال، ويحول عليه الحول مذ ملكه، وهو مما تجب فيه الزكاة، ثم تكون الزكاة فيه، ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين، إلا أن يكون الميت يؤدي الزكاة من ذلك المال، ثم بقي مجتمعا حتى جاء وقت زكاته؛ ففيه الصدقة، إذا كان له ورثة(3). انقضى.
مسألة من كتاب الإشراف: ذكر وفاة الرجل بعد وجوب الزكاة عليه.
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في موت الرجل بعد وجوب الزكاة عليه؛ فقالت طائفة: يخرج من ماله كديون الآدميين، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وقتادة، والزهري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور.