الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣١٥الوارث بإخراجها؛ لزمه إخراجها ولو لم يوص به، والأول أشهر؛ لأنه لا زكاة عليه يلزمهم إخراجها من ماله حتى يوصي بها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن عنده مال ببيع الخيار تبلغ في قيمته الزكاة، وأقام سنين ولم يعلم أنه سلّم الزكاة إلى أن مات، ثم طلب الوالي ورثة ذلك الرجل والمال في رعيته، أتجب الزكاة في السنين الماضية إلى موت المشتري، تجب عليهم الزكاة فيما مضى، أم لا تجب إلا فيما يستقبل بعد موته؟ قال: عندي أنه لا يلزم الوارث شيء من ذلك، ما لم /329/ يوص الهالك بشيء، ولا أن(1) أقر أن في دراهمه زكاة واجبة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن له دراهم يزكيها في شهر صفر، فمات في جمادى، وقسم ماله في رجب؟ قيل: تجب على الوارث الزكاة إذا حال حول على ما في يده مذ مات الهالك. وقيل: مذ قسم المال. وقيل: شهره(2) شهر الهالك، ولكل قول من هذه الأقاويل حجة وشرح اختصرته، والله أعلم.