قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣١٦

الباب الخامس والعشرون في زكاة الدراهم الموصى بها لأحد، ولشيء(1) من أبواب البر

من كتاب بيان الشرع: رجل دفع إلى رجل ألف درهم، فأوصاه إن حدث به حدث الموت: فادفع هذه الدراهم على عشرة أنفس، فطال حبسها عند الوصي بعد موته، أيؤدي عنها الزكاة؟ قال: ليس عليه أن يؤدي عنها.

مسألة: سألت محبوب بن الرحيل ? عن رجل أوصى للحج بمال، فمكث عند الوصي عشر سنين، هل عليه زكاة؟ قال: نعم، على كل مال موضوع زكاة.

مسألة(2): ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه إذا كان مال معين بعينه، موصى به في شيء من البر؛ لم تكن فيه زكاة.

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: وعن نخل يوصى بها للفقراء والأقربين؛ تجب فيها الصدقة إذا اجتمعت فيها الثمرة، فأما ما كان للفقراء، فلا أقول في ذلك شيئا، وما أحب أن يتعرض له، وأما ما كان للأقربين فإن كان رجل منهم تبلغ عليه زكاة في ماله، فالجزء [الذي أصاب](3) من هذه الوصية؛ أخذ من حصته إذا كان ممن تجب عليه الزكاة.

قال المؤلف: وفي عبارة صاحب منهج الطالبين: فما كان للفقراء؛ فلا زكاة /330/ فيه، إذا لم يكن لفقراء مخصوصين، وما كان للأقربين، فإن كان أحد

(1) ق: أو لشيء.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: ما أصيب.

١١٬٠٥٠ / ٣٦٬٧٥٥