الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣١٧منهم تجب عليه الزكاة في ماله، وفي نصيبه من هذه النخل؛ أخذت من حصته الزكاة إذا كان من أهل الزكاة.
(رجع) مسألة: ومن غيره: وعن رجل أوصى بحجة في ماله، وإن وصيه باع من ماله بأربعمائة درهم، فدفعها إلى رجل يحج بها، فلم يحج بها الرجل، حتى حال عليها حولان أو ثلاثة، هل فيها زكاة؟ فلا أرى فيها زكاة، إذا كان قد أعطاها من يحج بها، وإن لم يخرج الرجل حتى حال عليها حولان أو ثلاثة؛ فلا زكاة فيها.
مسألة: على نسق مسائل أرجو أنها عن أبي الحسن ?: وسألته عن رجل أوصى بوصية، وجعلها في شيء محدود من ماله، فباع الوصي ذلك الشيء أو الورثة، وبقي في يده حتى حال عليه الحول؛ إن في ذلك الزكاة إذا كان من وصايا البر كلها، من وصية الأقارب وغير ذلك من وصايا البر، قال: وليس ذلك بمنزلة من جعل دراهم محدودة، جعلها وصية وميّزها، وجعلها في حج أو غير ذلك؛ لأن تلك الدراهم إذا ميّزها؛ فليس فيها زكاة إذا ميّزها.
قال غيره: إن ليس فيها زكاة، وهي وصية محدودة بمنزلة الدراهم التي يميّزها الموصي.
مسألة من كتاب أبي جابر: وأما من هلك وأوصى بحجة أو غيرها من أبواب البرّ للمسلمين، [أو للشذاء](1) أو للفقراء، /331/ فإذا ميّز الهالك ذلك قبل موته؛ فلا زكاة فيه، ولو كثر وبقي على ذلك ما لم ينفذ، وأما إن أوصى به في ماله فميّزه الورثة، أو الوصي، أو السلطان، وبقي على ذلك ما بقي، حتى حال عليه حول، وهو تجب فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة، ثم كلما حال عليها حول آخر؛
(1) ق: للشذاء.