الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٢٠ماله، فهذه لا زكاة فيها من بعد موته ما(1) بقيت، وإذا أوصى بحجة في ماله وسماها، ولم يميزها فبقيت من بعد موته، فالزكاة فيها كل سنة ما بقيت، فما(2) نقص من الحجة من قبل الزكاة فالنقصان في ماله، وإن ميزها الورثة من بعد موته، ثم بقيت ففيها الزكاة. وقال: إن كانت الحجة من الثلث، واستفرغت الوصايا ثلث المال، فلا زكاة في الحجة، ورأى أن الحَجة من الثلث، إلا أنه يقول: إذا استفرغت الحجة، أو(3) أوصى بثلث المال، فلا زكاة في الحجة؛ لأن الحجة لا تنقض بالزكاة إذا استفرغت هي والوصايا ثلث المال.
قلت: فإن قال كل واحد من الورثة: أنا آخذ الحجة أحج بها؟ قال: يعطى أوثقهم، فهو أحق بها من أجنبي.
قلت: فإن بقيت مع الذي أخذها موضوعة، أو قضى بها دينه، وخلا لذلك سنون؟ قال: عليه الزكاة ما بقيت معه كل سنة، والزكاة من مال الميت على الوجه الذي وصفت لك، ولموضع الذي في يده الحجة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي هذه المسألة عن سعيد بن قريش؛ قال: إذا أخرج(4) الرجل حجته على أن يحج فلم يحج، إلى أن حال الحول؛ فلا زكاة عليه فيها، ولا يحملها على ماله في الزكاة، أهذه(5) المسألة صحيحة معمول بها، أم لا؟