قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٢٤

الجواب: إذا لم يبق من ثلث مال الهالك شيء يرد منه ما أخذ من هذه الدراهم؛ فلا زكاة في هذه الدراهم، وإن أخذ منها المصدق الزكاة؛ فعليه الغرم، وإن كان في ثلث مال الهالك سعة ليرد منه؛ ففي هذه الدراهم الزكاة، إذا حال عليها الحول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أعني: ابن عبيدان: وفي دراهم الحجة إذا ميزها الموصي؛ فلا زكاة فيها، وأما إذا ميزها الوصي أو الورثة؛ ففيها الزكاة إن كان في ثلث مال الهالك سعة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي مال موص بغلته سبع سنين؛ لإنفاذ وصية الهالك، هل فيه زكاة إذا بلغت في غلته الزكاة، أو في جملة مال الهالك؟ قال: لا زكاة في الثمرة ما دامت الوصية فيها لم تنقض، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: فيمن أوصى بدراهم معلومة العدد، معينة لمعنى من المعاني، مثل: حج أو غيره، فميز الوصي دراهم من مال الهالك، وجعلها لتلك الوصية، ومرّ(1) شهر الميت الذي يزكي فيه دراهمه قبل أن يحول الحول على الدراهم المميزة، أتكون هذه الدراهم محمولة على مال الميت، وتخرج منها الزكاة حين ذلك إذا كان في ثلث مال الميت سعة، كانت نصابا تاما أو دون النصاب؟ قال: إن هذه الدراهم محمولة على مال الهالك، ويخرج في بعض القول: حتى يحول عليها حول، ولعل بعضا لا يرى في /338/ هذه الدراهم زكاة.

قلت: أرأيت إذا كان الميت لا تجري عليه الزكاة، وأحد ورثته تجري عليه الزكاة، ومر(2) شهر زكاته، أعليه أن يخرج زكاة ما ينوبه من مقدار سهمه من هذه

(1) ق: ومن (ع: مر). ث: ومن.

(2) ق: ومن.

١١٬٠٥٨ / ٣٦٬٧٥٥