الجزء 25
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٢٧الوصي والورثة؛ فقال قوم: فيه الزكاة. وقال قوم: لا زكاة فيه؛ لأنه في الحجة، فلو لم يبق ثلث يؤدي منه الذي أخرج منه الزكاة، لم يكن يخرج منه زكاة غير الثلث الذي فيه الحجة، لم يكن يخرج منه الزكاة، ولو أخرج من الحجة زكاة، ونقصت عن إنفاذ الحجة كما أوصى ولم يكن ثلث؛ كان على الوصي ضمان ذلك.
١١٬٠٦١ / ٣٦٬٧٥٥