قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 25

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٣٠

لزمه، وفي هذا ما يدل على أن(1) قول الشيخ من قوله أصح، والله أعلم، فينظر في /343/ ذلك.

(رجع) مسألة(2): قلت له: وإن مات على هذا يكون هالكا؟ قال: إذا كان دائنا لله تعالى بأداء ما يجب عليه؛ إنه لا يكون هالكا.

قال غيره: ليس في الدينونة بأداء ما يلزمه فيه، أو في الجملة ما يكفي عن التوبة، فإن فعلها وإلا فهو إلى الهلاك(3) أقرب من السلامة على ذاك؛ لأنه مما ليس له على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان المدادي: في قابض الزكاة إذا حملها(4) حبا أو تمرا فوق رأسه أو دابة، وعثرث به من غير نخس منه لها، وتلف شيء من الحب؛ فلا ضمان عليه، وإن عثر بما حمله بنفسه؛ فعليه ضمان ما تغادر منه؛ لأن الخطأ في الأموال والأنفس مضمون من العقلاء المتعبدين، والله أعلم.

قال غيره: إن كان للدابة قوة على حمله، وهي بحال ما يؤمن من العثر به، وما وضع به مما قد يجعل لمثله، فلا يخشى من ضياعه أبدا معه، ولم يكن منه ما به يضمن؛ فلا شيء عليه ولا، فلا مخرج له من ضمانه، وينبغي أن ما حمله على رأسه، لا في مخاطرة على هذا الحال في موضع ما يكونان على معنى الأمانة في يده، وقد فرق ما بينهما لا لعلة يذكرها ولا فرق؛ لأنه أمين على [ما في](5)

(1) ق: أنه.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: الهالك.

(4) ق: حمل.

(5) ق: على (ع: في ع: في).

١١٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥