الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣مسألة من غير الكتاب: وسأل(1) عن رجلين لهما مائتا درهم، هل عليهما /4/ فيها زكاة؟ فقال: لا، حتى تبلغ لكلّ واحد منهما مائتا درهم، أو عشرون مثقالا ذهبا.
قال بشير: لو كانتا المائتان بين اثنين أو أكثر من ذلك؛ ففيهما(2) الزكاة.
وقال أبو عثمان: حتى تبلغ لكلّ واحد منهما مائتا درهم، أو عشرون مثقالا ذهبا.
مسألة من كتاب أبي جابر: والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما، حتى يتمّ لكلّ واحد منهما مائتا درهم، وإن كان أحدهما عليه دين بقدر ذلك يريد أن يقبضه؛ فلا زكاة على ذلك.
مسألة من كتاب الرهائن: ومن كان شريكه في المال يتيما أو غيره؛ فأمّا اليتيم؛ فإنّه يخرج الزكاة من الثمرة من حصّته وحصّة اليتيم؛ إذا كان (ع: هو) قائما بذلك. وأمّا الغائب، ففيه الاختلاف؛ فمنهم من قال: يخرج الزكاة، الحاضر من الشركاء. وقال آخرون: يوقف ذلك حتى يحضر الغائب من الشركاء، ثم يخرج ما عليه، ويأمر بإنفاذه، فانظر في ذلك.
مسألة: وقيل: في البئر إذا كانت بسبيل المشاركة فيها؛ إنّ للثور فيها أجرة معروفة، لكلّ يوم كذا وكذا، فأبرز فيها صاحب الأرض بقرا، وعمل له في البئر عمال، فوجبت الزكاة، واستحقّ صاحب البئر من وجه أجرة بقره شيئا من الزراعة؛ إنّ له ذلك، وليس /5/ عليه زكاة من وجه ما استحقّه بأجرة البقر،