الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦خاصّة"، وعلى ذلك استعمله صاحب المال؛ فإنّا نرى أنّ على صاحب المال زكاة هذه النخل التي قاطع العاملَ عليها؛ على أن يعمل له نخله ويكون له ثمرة هذه النخل، وسدس ما بقي من هذه النخل.
قال غيره: وفي عبارة صاحب منهج الطالبين لهذه المسألة: وإن أدخل العامل على أنّ له سدس ثمرة نخله، وثمرة ثلاث نخلات محدودات، أو أقلّ أو أكثر، وعلى ذلك عمل العامل له نخله؛ فإنّ على العامل الزكاة في حصّته من ثمرة النخل، وعلى ربّ المال زكاة النخلات التي جعلها للعامل؛ لأنّه قاطع العامل على ثمرتها.
[رجع إلى تمام المسألة](1) وإن كان صاحب المال أعطى العامل ثمرة تلك النخل عطيّة له؛ فليس عليه فيها زكاة (خ: على ربّ المال)./8/
مسألة: رجل متضمّن مالا من عند رجل، على من الزكاة؟ قال: معي أنّه إذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك؛ أنّ الزكاة على ربّ المال.
قلت له: أرأيت إن دخلا (خ: دخل) في ذلك على الجهل، هل له عناه؟ قال: معي أنّ له نفقته وعناه في ذلك.
قيل له: فزكاة ما أخذه على من تكون؟ قال: معي أنّه ربّ المال.
مسألة: وقال أبو سعيد في العامل: إنّه غير سائر الشركاء في معنى الزكاة، وذلك أنّه قيل: إنّ الهنقري إذا وجبت عليه الزكاة في أصل ماله؛ وجبت على العامل في شركته التي بينه وبين صاحب المال، ولو لم يجب(2) في الشركة التي