قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب ?: وعن ثلاثة إخوة أخذوا بئرا بالثمن، وزرعوها، وأخذوا بئرا أخرى من قوم آخرين، فزرعوها، فجاءت إحداهما ثلاثمائة صاع، وجاءت الأخرى ثمانين صاعا، هل تحمل إحداهما على الأخرى؟ فنعم، أرى ذلك عليهم، وتؤخذ منهم الصدقة من جملتها.

مسألة: أرجو أنّها عن أبي سعيد: وقال: الثور شريك، والبذر شريك، والعامل شريك؛ إذا كان ذلك بسهم معروف من الزراعة. وقال: إذا وجبت في حصّة الشركاء كلّهم الزكاة، فجاءت ثلاثمائة صاع؟ فقد قيل: إنّ عليهم الزكاة. وبعض يقول: لا زكاة عليهم؛ حتى يقع لكلّ رجل منهم ما تجب فيه الزكاة.

مسألة: وسئل أبو سعيد: وعن رجل شارك أقواما /14/ على ثور له يعمل لهم مزارع شتى، فيصيب لكلّ واحد منهم ما لا تجب عليه فيه الزكاة، هل تجب عليه هو في عمل ثوره الزكاة؟ قال: لا، حتى يصيب كلّ واحد منهم ما تجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب من عمل ثوره ما تجب فيه الزكاة، ولا تكون تبعا لربّ المال كمثل العامل.

مسألة: وعن رجل له قطع أرض، أعطاها عمّالا يزرعونها له شيئا، منهم عامل يعمل في قطعة له لم تبلغ في تلك القطعة وحدها الزكاة، أفيعطون العمّال حين بلغ في مال الرجل الزكاة أم لا؟ فليس على العمّال.

ومن غيره: وقال من قال: العامل تبع لربّ المال في الزكاة، وعليه الزكاة إذا وجبت في مال صاحب المال الزكاة. قال الناسخ: ويعجبني هذا القول وبه آخذ، والله أعلم.

١١٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥