قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣

مسألة عن رجل أصاب من عمله لرجل اثني عشر جريا، وأصاب من قطعة له ثمانية عشر جريا، هو وعامل يعمل له القطعة، هل عليه زكاة؟ فقال: قد أخذ [منه الشراة](1) الزكاة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس عليه الزكاة حتى يصيب خالصا له من أرضه وعمله ما يجب فيه الزكاة، أو /16/ تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة، فيكون عليه في حصّته منها الزكاة، ويحمل ما أصاب من عمله عليها، أو يجب عليه فيه الزكاة، على بعض القول. وقال من قال: لا تجب(2) عليه فيه الزكاة؛ حتى يجب عليه فيما في يده خالصا له الزكاة، وإنّما يجب عليه فيما أصاب من أرضه؛ إذا وجب فيها الزكاة.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن رجل يقتعد أرضا بالنصف، فتجيء الزراعة ثلاثين جريا، أيُخرج الزكاة، ثم يعطي صاحب الأرض النصف فيما بقي، أو يعطيه النصف، ويزكّي هو الذي له، أم تكون الزكاة من حصّته كلّها، ويأخذ صاحب الأرض حصته(3) تامّة؟ فعلى ما وصفت: فإذا بلغ في هذه الأرض الزكاة؛ كانت الزكاة من رأس الْحَبّ، فإن أخذ نصيبه وزكّاه؛ جاز له ذلك، ويقول لشريكه "فإنّ زكاتك معك"، وإن شاء أخرج الزكاة من جميع

(1) ق: الشراة منه.

(2) ق: يجب.

(3) ق: حصة.

١١٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥