قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥

العمّال الزكاة في ذلك خصوصا، ولم تجب على العمّال زكاة في حصصهم من حصص الشركاء الباقين.

قال غيره: وفي عبارة صاحب منهج الطالبين لأوّل هذه المسألة، وقيل: إذا وجبت الزكاة في النخل أو الزراعة، وهي بين شركاء؛ /18/ وجبت الزكاة على الجميع، ولو كانت الزراعة بين ثلاثين رجلا وبلغت ثلاثين جريا؛ ففيها الزكاة؛ لأنّه جاءت السنّة [إلى تمام المسألة](1).

(رجع)(2) مسألة: قلت: فرجلان بينهما أرض أعطياها عاملا بالنصف، فبلغ مائتي مكوك، فبلغ على كلّ واحد منهما في حصّته، إذا حملت على مالٍ له آخر، وهذا لم تبلغ عليه في ماله؛ قال: تحمل عليه حصّته من العامل، ثم تؤخذ منه إن بلغ عليه.

ومن غيره: قال: الله أعلم، إلاّ أنّه إذا كان كلّ واحد من الشريكين بالأصل إذا حمل حصّته ممّا وقع له من هذه الأرض على حصّة له أخرى من مال آخر له أصل، وجب عليه في جميع ذلك الزكاة في الجميع، ويكون على العامل الزكاة؛ ولو لم تبلغ أحد الشريكين في أصل ماله الزكاة، والآخر لا تجب عليه الزكاة في ماله على هذه الصفة، إذا حمل هذا على أصل ماله، فإنّما تلزم العامل الزكاة فيما يقع له من حصّة الذي له المال الذي تجب عليه فيه الزكاة.

مسألة: وقد قيل في رجلين زرعا أرضا، وعمل كلّ منهما مع صاحبه في أرضه، ولكلّ واحد منهما خُمس من العمل، فأصاب كلّ واحد منهما مائتين

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

١١٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥