الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨يبست؛ فعليه الزكاة في التمر اليابس. وبعض يوجب الزكاة في التمر والرطب والبسر، وقد عمل بذلك بعض الفقهاء.
مسألة: ومنه: وقيل: في أرض بين قوم، منهم له منها القليل، ومنهم له الكثير، ولا يكمل لواحد منهم من حصّته منها(1) نصاب تامّ من زراعتها، وإذا حمل بعضهم على بعض بلغ نصابا تامّا؛ فإن كانوا كلّهم شركاء في جميع الأرض؛ فعليهم فيها الزكاة، وإن لم يكونوا شركاء في جميع القطع التي بلغت في جميعها الزكاة؛ فلا زكاة إلاّ على من بلغ في قطعته الزكاة.
مسألة: ومنه: وعن محمّد بن جعفر: في مال بين شركاء في أصله، بلغت ثمرته ثلاثمائة صاع؛ فإنّ فيه الزكاة، وعلى كلّ واحد منهم أن يُخرج بقدر حصّته، ولو قسموه عذوقا(2) أو أصلا من بعد دراك الثمرة؛ فالصدقة في جميعه /22/ إذا بلغت فيه الصدقة، وإن قسّموا النخل قبل دراك الثمرة، فلا صدقة في ذلك، إلاّ أن تبلغ الزكاة في حصّة أحد منهم بعينه على الانفراد، وإن كان لأحد من الشركاء مال غير ذلك؛ حمله عليه، والعامل تبع لهم، فمن وجبت عليه الزكاة؛ فعلى العامل أن يتبعه في ما يلحقه من عنده، ويخرج الزكاة ممّا يلحقه من عنده من عمله معه، وإن بلغت الزكاة على العامل من عمله وماله، أخرج الزكاة من الجميع. انقضى الذي من المنهج.
(1) زيادة من ق.
(2) العَذْق بالفتح النخلة وبالكسر العَرْجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عِذاق. والعِذْق القِنْوُ من النخل. لسان العرب: مادة (عذق).