الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠مسألة: ومنه: وفي المال إذا كان بين بالغِين وأيتام، وكان تجب فيه الزكاة، ثم قُسّم بمحضر الثقات أو بغير محضرهم، وكان القسم صلاحا للأيتام، وصار لا تبلغ في ثمرته الزكاة؛ فلا زكاة فيه، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: أمّا إذا صار إلى ما لا تبلغ فيه الزكاة؛ فلا شكّ في أنّه لا زكاة فيه على حال، إلاّ أن يكون بالإضافة إلى غيره في حقّ من له /24/ ما [به يتمّ] من مال، وإلاّ فهو كذلك، وإن بقي على ما به من الشركة؛ فكيف مع القسمة له على ما جاز في الحكم أو الواسع في قسمه، ولعلّ(1) مُراده: إذا صار ما لكلّ واحد من سهمه ما لا يبلغ فيه الزكاة لنقص في ثمرته عن حدّ المبلغ في الزكاة، وعسى قوله أن لا يخرج في الرأي من العدل لجوازه، ما لم تكن القسمة على ما لا يجوز، فيبقى لعدم عدلها على ما به من قبلها، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وفي رجلين اشتركا في زراعة أرض وبذر حبّ، كلّ واحد في ناحية، وأرادا فسخ الشركة بعد أن نبت الزرع قبل الدراك، وأن يأخذ كلّ واحد زرع حبّه؛ أَلهُما ذلك، وتبطل عنهما الزكاة بذلك؟
فقال الصبحي: تثبت(2) عليهما الشركة، ولا تصحّ قسمتهما.
مسألة: الصبحي: ومن دفع لأحد بنصف غلّة ماله الفلاني على زجره والقيام به، ودفع لآخر بنصف غلّة مال له آخر على زجره والقيام به، أيكون المدفوع له بالنصف على هذه الصفة شريكا أم عاملا، كان يزجره على دابّة أو