قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧

الجواب: في مثل هذا يجري الاختلاف؛ قول: إذا بلغت فيما يخرج من الأرض الثلاث أن لو كانت لرجل واحد أو شركاء فيها، لزمت الزكاة الزارع فيما حصل له من الحبّ، ولم يلزم شركاءه، وأنا يعجبني هذا القول. وقول: لم تلزم الزكاة الزارع ولا أصحاب الأروض على صفتك هذه، والله أعلم.

[مسألة: ابن عبيدان: وإذا أخذ أحد بيدارا ليسقي له مالا كلّ سنة بثمرة نخلة من خيار نخله البرشي والمباسلي، والفروض من ذلك المال، وإن لم يثمر النخل ليعطيه دراهم بقيمتها، على من زكاة هذه النخلة؟ قال: في ذلك اختلاف، ويعجبني أن تكون الزكاة على البيدار في تلك النخلة. وقول: إنّ زكاة تلك النخلة على صاحب المال، ويعجبني على الاحتياط أن يكون صاحب المال مطّلعا على إخراج الزكاة من هذه النخلة، إن(1) كان البيدار غير ثقة، والله أعلم](2).

(1) هذا في ث. وفي ق: إذ.

(2) زيادة من ق.

١١٬١١٠ / ٣٦٬٧٥٥