الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢قلت له: فإن لم تبلغ المائة قيمة عشرة مثاقيل، وكذلك المثاقيل لم تبلغ قيمة المائة، أو بلغ أحدهما ونقص الآخر، هل عليه زكاة؟ قال: معي أنّه لا تجب عليه فيه الزكاة على ما قيل.
قلت له: أرأيت إن كان عنده ذهبٌ، ثلاثة وعشرون مثقالا ذهبا، ومائة درهم فضّةً، هل عليه /37/ في الثلاثة المثاقيل الطالعة (خ: الزائدة) زكاة؟ قال: نعم، يحمل على الجميع بالقيمة ويزكّيها، إمّا الفضّة على الذهب، أو الذهب على الفضّة، ويخرج الزكاة.
قلت له: وكذلك الدراهم والدنانير هي بمنزلة الفضّة والذهب في الزكاة، أم بينهما فرق؟ قال: هو عندي سواء.
قلت له: أرأيت إن كان عنده عشرون مثقالا دنانيرًا، وذهبٌ، تجب فيها الزكاة، وعنده دراهم فضّة أقلّ من أربعين درهما، هل عليه أن يحملَ الدراهم على الدنانير، ويخرجَ الزكاة من الجميع؟ قال: معي أنّه قد قيل: لا يحمل على مثل هذا؛ لأنّه قد وجب في هذا بعينه، وأرجو أنّه قد قيل: إنّه يحمل؛ على قول من يقول: إنّه يحمل ذلك على الأوفر، فإذا كانت المثاقيل إذا حملت على الدراهم؛ خرجت زكاتها أوفر من زكاة المثاقيل، فلعلّ قد قيل: إنّه يحمل، ويعجبني أن لا يحمل إذا وجب(1) في أحدهما الزكاة، إلاّ حتى تجب في الآخر ما تجب فيه الزكاة بنفسه، وهو أربعة مثاقيل أو أربعون درهما.
(1) ق: وجبت.