الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٩أخذ، وإن كانت في يده؛ حملت عليه، ثم أخذت الزكاة ممّا بقي، فهكذا في كلّ سنة حتى يحلّ الأجل، إذا كان على ملي.
مسألة: أحسب عن أبي سعيد ?: قلت له: فالرجل إذا زكّى حَبّه الذي أصابه من ماله، ثم باعه بدراهم، ثم حال الحول الذي يزكّي فيه ورقه، هل عليه أن يحمل دراهم ثمن الْحَبّ المزكّى من الثمرة على ورقه، ويزكّي الجميع؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك.
قلت له: فذلك يخرج عندك مخرج الإجماع، أو يلحقه الاختلاف؟ قال: أمّا على(1) قول أصحابنا؛ فعندي أنّه يشبه الإجماع، إلاّ على الشاذ (ع: من) قولهم. أحسب أنّ بعضا قال: حتى يحول الحول منه؛ صار دراهم؛ لأنّه قد أدّى الزكاة قبل الحول.
ومن غيره: وفي اختصار صاحب المنهج لهذه المسألة: ومن زكّى ثمرته التي تجب فيها الزكاة بدراهم (ع: وباعها بدراهم)، وحال الحول الذي يزكّي فيه ورقه؛ فعليه أن يحمل دراهم ثمن الثمرة على ورقه، وتزكّي(2) الجميع.
(رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة /45/ الشيخ ناصر بن خميس: وفي تقصيب الذهب والفضّة الذي يكون في الثياب، أفيه زكاة أم لا؟ قال: فيه اختلاف؛ ويعجبني إن كان يمكن إخراجها قوما للزكاة، وإن لم يمكن؛ فلا زكاة فيها، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وعلى من ملك مائتي درهم، وحال عليها حول الزكاة،