الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٠ووزن مائتي الدراهم مائة وأربعون مثقالا فضّة(1) خلاصا، وليس فيما دون ذلك زكاة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن ملك محمديات وزنها مائة وأربعون مثقالا، وهي ليس خلاصا، فلا زكاة فيها، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: يحمل الذهب على الفضّة، وتحمل الفضّة على الذهب في وجوب الزكاة، واختُلف في حملها؛ قول: يحمل الأقلّ منها على الأكثر. وقول: يُحمل الذهب على الفضّة. وقول: تحمل الفضّة على الذهب. وقول: يحملان على الأوفر للزكاة، وهذا الذي عليه العمل عندنا، ومثل ذلك إذا كان الذهب غاليا حُسب فضّة، وإن كان الذهب رخيصا حُسبت الفضّة ذهبا، والله أعلم.
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وفي امرأة عندها مائة مثقال فضّة خلاصا، وعندها حليّ وزنه أربعون مثقالا زيوفا(2) غير خلاص، هل عليها زكاة أم لا؟ قال: الذي معي، إن كان /46/ قيمة الحليّ ما يتمّ به النصاب إذا جمع على مائة المثقال؛ فعليها الزكاة، وإن كان قيمة الحليّ لا يتمّ به النصاب إذا جمع إلى الفضّة؛ فلا زكاة عليها في أكثر القول. وقول: مادام الصوغ أكثره فضّة، فهو محمول على الفضّة حتى يصير إلى حكم النحاس أو غيره من الجواهر التي لا زكاة فيها، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.
(2) وزَيَّفَ فُلاناً: بَهْرَجَهُ، وقيل: صَغَّرَ به وحَقَّرَه، وهو مَجَازٌ، مَأْخُوذٌ مِن الدِّرْهِم الزَّائِفِ وهو الرَّدِيءُ، وقيل: أَصْلُ التَّزْيِيفِ تَميِيزُ الرَّائجِ مِن الزَّائِفِ. ويُجْمَعُ الزَّيْفُ مِن الدَّرَاهِم علَى: الزُّيُوفِ. تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (زيف) ..