قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٦١

التجارة، ما لم يرد فرارا من الزكاة. وقول: لا تتحوّل إلى زكاة التجارة، وفيها زكاة الماشية، ما لم يحوّلها إلى ماشية غيرها، أو عروض أو دراهم أو دنانير، وإلاّ فلا تنتقل إلى التجارة، وهي على زكاة الماشية إن وجبت فيها، وإلاّ فلا زكاة فيها في التجارة، وإن كانت للتجارة، فحوّلها للسائمة؛ فإنّها تتحوّل، وفيها زكاة السائمة إذا حال عليها حول مذ حوّلها إلى السائمة، وإن كانت له غنم قد حال عليها معه حول، ثم بادل بها غنما أو غيرها من الماشية؛ لزمه زكاتها على قدر عددها بعد الحول، وإن بادل بها إبلا، أو بقرا قبل الحول، أو باعها بدنانير أو دراهم؛ فلا زكاة على الماشية حتى يحول عليها حول مذ ملكها، وإن بادل بها؛ فكذلك، وذلك إذا أزالها كلّها من يده، أو أزال منها ما أزال إلى غير ذلك الجنس من الماشية، وأمّا إذا بادل بشيء منها من ذلك الجنس، وبقي منها في يده ما قد حال عليه الحول، ووجبت فيه الصدقة، أو يجبر به ما تجب فيه الزكاة؛ كانت عليه الزكاة في حوله، ولو كان البدل منها يقوم مقامها، كانت الدنانير والدراهم والثياب لو بادل بها تقوم مقامها؛ زكّيت إذا حال عليها الحول مذ ملكها زكاة الماشية، وكذلك التجارة /59/ ممّا في يده من الثمرة.

(رجع) انتهى الذي من المنهج.

مسألة من كتاب أبي جابر: وكلّ ما كان للتجارة من أصل، أو عبيد أو دوابّ، أو طعام أو ثياب، أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة، فإذا وجبت الزكاة فيه ولم يبعه؛ أخرج الزكاة منه بسعر يومه. وفي حفظ أبي صفرة قال: إن كان فيه ربح؛ قوّم يوم حلت(1) فيه زكاته، وإن كان في ذلك وضيعة؛ فمن رأس

(1) ق: جلب.

١١٬١٣٤ / ٣٦٬٧٥٥