الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٢ماله تكون الزكاة، وإن باعه قبل محلّ زكاته بوضيعة؛ فلا تكون عليه زكاة إلاّ ما فيه يده. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: فيمن أعطته زوجته أو غيرها دراهم ليتّجر بها، ويأخذ ربحها ويكون أصل الدراهم لربّها الأوّل، هل على هذا الأخذ للدراهم زكاة فيها، أم زكاتها على ربّها، ولا زكاة عليه هو فيها، ولا(1) يكون هذا كالقرض إذا لم يسمّوه قرضا؟ عرّفني هداك الله.
الجواب: ما ضمنه لزمته الزكاة في بعض القول. وقيل: لا زكاة عليه، وبهذا ضامن لما قبض، ومعي أنّ بعضا لا يرى عليه ضمانا حتى يسمّى قرضا.
مسألة: ومنه: وفي هذه المسألة وهي في القت والعظلم(2)، وغيره إذا زرعه أحد للبيع لا لدوابّه، أيكون بمنزلة الزرع الذي للتجارة، أم حتّى يريد به التجارة، /60/ كان قليلا أو كثيرا؛ لأنّ القتّ فيه غلّة كثيرة؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنّه لا يكون للتجارة حتى يريد به التجارة، والله أعلم. هكذا سيدي معنى هذه المسألة. وما صفة معنى التجارة إذا كان هذا يزرعه للبيع لا(3) لدوابه، فما معنى التجارة غير هذا؟ صرّح لي هذه المسألة يرحمك الله.
(1) ق: فلا.
(2) العِظْلِمُ عُصارةُ بعضِ الشجرِ، قال الأزهري: عُصارةُ شجر لونُه كالنِّيلِ أَخْضر إلى الكُدْرة. قال أبو حنيفة: العِظْلِمُ شُجَيْرَةٌ من الرِّبَّة تَنْبُتُ أخيراً وتَدُومُ خُضْرتُها. لسان العرب: مادة (عظلم).
(3) ق: أو.