الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٤مسألة: ومنه: والتاجر إذا حضر وقت زكاة دراهمه، وأراد أن يترك من سلعته التي للتجارة بقدر ما يكفيه لكسوته ومؤونته، وكسوة عياله ومؤنتهم سنة زمان، ولم يميّز ذلك قبل دخول وقت زكاته، أله ذلك وللجابي أن يجبيه إلى ذلك أم لا؟
الجواب: له أن يترك لنفسه وعياله كسوتهم من البر [ … ](1) قبل حلول الزكاة، وأمّا إذا نواه بعد وجوبها؛ ففيه اختلاف، وله أن يترك من طعامه لما يكفيه وعياله سنة بعد وجوبها أو قبله، وليس له أن يترك من الدراهم قبل وجوبها أو بعده، وإنّما الاختلاف في جنس الطعام.
مسألة: ومنه: ومن وجبت عليه زكاة دراهمه، فأخرج بعضها، وبقي عليه قليل منها، ثم باع شيئا من بضاعته التي/62/ زكّاها بزيادة عن القيمة التي حسبها(2) للزكاة، أعليه زكاة ما باعه جميعه على هذه الصفة، أم زكاة ما زاد على القيمة التي حسبها(3) للزكاة؟
الجواب: تلزمه زكاة ما زاد على القيمة على قول من يرى في الفائدة الزكاة، ولعلّه أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: ومن زرع سكّرا على مائه في أرضه، وحال عليه الحول، وقد غرم عليه من رأس ماله ألف لارية، والسكر يسوى ألف لارية، وقعادة أرضه ومائه يسوى خمسمائة لارية؟ إنّ عليه زكاة خمسمائة، والباقي مطروح من قيمة الأرض والماء.